الميرزا جواد التبريزي
70
كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول
وحرمة العبادة موجبة لفسادها بلا كلام . قلت : ليس سبباً لذلك ، غايته أنه يكون مضاداً له ، وقد حققنا في محله أن الضد وعدم ضده متلازمان ليس بينهما توقف أصلاً . لا يقال : على هذا فلو صلى تماماً أو صلى إخفاتاً - في موضع القصر والجهر مع العلم بوجوبهما في موضعهما - لكانت صلاته صحيحة ، وإن عوقب على مخالفة الأمر بالقصر أو الجهر . فإنه يقال : لا بأس بالقول به لو دل دليل على أنها تكون مشتملة على المصلحة ولو مع العلم ، لاحتمال اختصاص أن يكون كذلك في صورة الجهل ، ولا بعد أصلاً